المادة 30 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب على ان لا تتجاوز اربع سنوات ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديدها لمدة سنة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026