المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام0 ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الأسباب خطيا0 ج- إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم عوقب لمدة سنتين متتاليتين باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود من (7-4) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا النظام وذلك مع ذكر الاسباب خطيا0 د- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف)0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة