المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للفئات الثانية والثالثة والرابعة:- 1- بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار. 2- بقرار من المدير العام ايا كانت العقوبة. ب- للفئة الاولى:- 1- بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة