المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه او ألحق عمدا ضررا بأموال او مصالح المؤسسة ، فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الإنذار 0 3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد0 4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة0 5- تأخير الترفيع0 6- تنزيل الراتب في الدرجة0 7- تنزيل الدرجة0 8- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية 0 9- العزل من الوظيفة مع حرمانه من جميع مستحقاته المالية. ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف0 ج- يجب تبليغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت عليه. د- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (9-3) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة تحقيق يشكلها المدير العام0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة