المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية:- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق من رئيسه. ب- الافضاء باي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة او التى يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها 0 ج- الاحتفاظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها او خاتم رسمي. د- القيام باي عمل من شأنه الاساءة الى المؤسسة او العاملين فيها. ه- استغلال وظيفته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي بالمؤسسة او له مصلحة معها اثناء عمله. و- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او نشاط ذي صفة او طابع طائفي او اقليمي داخل المؤسسة. ز- العمل خارج اوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق من المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة