المادة 45 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- تتحمل المؤسسة نفقة تركيب الهواتف العادية ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية لكل من المدير العام ونائبة.
ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026