المادة 3 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
تسري احكام هذا النظام على الموظف الذي يعين في احدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات او كان يشغلها عند صدور هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك