المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا الشروط التالية:_
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
ج- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بدرجة جيد جدا على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026