الأنظمة

نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. الوزير: وزير النقل. المج…
  3. المادة 3أ- يقسم موظفو المؤسسة الذين تشملهم احكام هذا النظام الى:- 1- موظفين مصنفين 2- موظفين بعقود وتكون الدرجات في الملاك ورواتبها والزيادات السنوية كما يلي:- ادنى مربوطها اعلى …
  4. المادة 4يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة مهمتها التنسيب بتعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وتدريبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم…
  5. المادة 5لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الا اذا كان:- أ- اردنيا ب- اكمل السابعة عشرة من عمره.صفحة 2 من 10 ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص وللرئيس ان يوافق…
  6. المادة 6أ- 1- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والثانية وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. 2- يتم تعيين موظفي الدرجات الثالثة و…
  7. المادة 7لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى…
  8. المادة 8يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح للتعيين في اية وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون تلك الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان تعتمد في ذ…
  9. المادة 9أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويصبح مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمات…
  10. المادة 10يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذ لم يصدر قرار بحجبها عنه.
  11. المادة 11للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية من الرئيس المباشر ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة من نوع خاص في عمله زيادة جدارة بالاضافة لزيادته السنوية.
  12. المادة 12يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا الشروط التالية:_ أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-…
  13. المادة 13عند النظر في الترفيعات يؤخذ في الاعتبار كفاءة الموظف وانتاجه وجدارته ومسؤولياته ومؤهلاته العلمية واقدميته في الدرجة التي يشغلها.
  14. المادة 14يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من قبل مديري الدوائر التي يعملون فيها وذلك على النماذج المقررة.
  15. المادة 15ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد عنه بعد ذلك ت…
  16. المادة 16للمدير العام ان ينقل اي موظف من مركز الى آخر او من وظيفة الى اخرى في المؤسسة.
  17. المادة 17للمدير العام ان يكلف اي موظف بالقيام بأي عمل آخر بالاضافة الى عمله خلال الدوام الرسمي ولا يتقاضى الموظف اية علاوات او مكافأت او اجور لقاء العمل الاضافي الذي كلف بالقيام ب…
  18. المادة 18تنظم شؤون الدوام في المؤسسة واجازات العاملين فيها بتعليمات يصدرها المدير العام.
  19. المادة 19اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفويا او هاتفيا او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه، وان يثبت ذ…
  20. المادة 20أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية. ب- لا يستحق الموظف اية راتب او علاوات …
  21. المادة 21يستحق الموظفون اجازات عادية عن كل سنه على الوجه التالي:- المدير العام 30 يوما موظفو الدرجة الاولى والثانية 30 يوما موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 26 يوما موظفو الدرجتين …
  22. المادة 22تؤمن المؤسسة الرعاية الطبيه لموظفيها وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
  23. المادة 23أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين او نقل اليه وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة …
  24. المادة 24للوزير وبتنسيب من المدير العام ان يمنح ايا من موظفي المؤسسة علاوة بدل تنقل على الا تزيد على عشرة دنانير في الشهر وتدفع هذه العلاوة ضمن الشروط التالية:- أ- ان لا يستعمل ال…
  25. المادة 25تصرف الاجور الكيلو مترية للموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج حدود مناطق البلديات التي يقع مركز عمله فيها وفقا للتعرفة المقررة لموظفي الحكومة.
  26. المادة 26يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة بمهمة رسمية استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالطائرة بالقطار بالباخرة المدير العام كاملة اولى اول…
  27. المادة 27أ- اذا كلف او انتدب او استدعي اي موظف في المؤسسة للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر المبينة ادناه عن كل ليلة يبيت فيها خارج ذلك المرك…
  28. المادة 28اذا اوفد موظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الم…
  29. المادة 29العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:- أ- التنبيه ب- الانذار ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد. د- توقيف الزيادة السنوية. ه- …
  30. المادة 30أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (29) من هذا النظام على موظفي المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف وي…
  31. المادة 31تنتهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او بالاداب العامة او بالحبس لمدة شهرين او اكثر ويسري قرار العزل في هذه الحال…
  32. المادة 3232- يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته في المؤسسة لاي سبب من الاسباب ما عدا العزل او فقدان الوظيفة او الاستقالة مكافأة بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة متواصلة في المؤسسة.
  33. المادة 33في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما او اي تشريع اخرى يقوم مقام اي منهما مع مراعاة ما …
  34. المادة 34أ- يعين الموظفين بعقود ضمن المخصصات المدرجة في موازنة المؤسسة على النحو التالي:- 1- بقرار من المجلس بتنسيب من المدير العام بناء على توصية اللجنة اذا كان راتب الوظيفة (100…
  35. المادة 35للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.