المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:-
أ- التنبيه
ب- الانذار
ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد.
د- توقيف الزيادة السنوية.
ه- تأخير الترفيع
و- تنزيل الراتب في الدرجة
ز- تنزيل الدرجة
ح- العزل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026