المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما او اي تشريع اخرى يقوم مقام اي منهما مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام:- أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله. ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله ويجوز له تفويض صلاحياته للمدير العام. ج- يمارس المدير العام صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله ويجوز له تفويض صلاحياته لاي موظف مختص في المؤسسة. د- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر المعمول به كما يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في هذا النظام وللرئيس تفويض صلاحياته للمدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة