المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
أ- يعين الموظفين بعقود ضمن المخصصات المدرجة في موازنة المؤسسة على النحو التالي:-
1- بقرار من المجلس بتنسيب من المدير العام بناء على توصية اللجنة اذا كان راتب الوظيفة (100) مائة دينار شهريا فما فوق.
2- بقرار من المدير العام بتنسيب من اللجنة اذا كان راتب الوظيفة اقل من
(100) مائة دينار شهرياً.
ب- تطبق على الموظفين بعقود احكام هذا النظام الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026