المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

أ- يعين الموظفين بعقود ضمن المخصصات المدرجة في موازنة المؤسسة على النحو التالي:- 1- بقرار من المجلس بتنسيب من المدير العام بناء على توصية اللجنة اذا كان راتب الوظيفة (100) مائة دينار شهريا فما فوق. 2- بقرار من المدير العام بتنسيب من اللجنة اذا كان راتب الوظيفة اقل من (100) مائة دينار شهرياً. ب- تطبق على الموظفين بعقود احكام هذا النظام الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة