المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
32-
يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته في المؤسسة لاي سبب من الاسباب ما عدا العزل او فقدان الوظيفة او الاستقالة مكافأة بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة متواصلة في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026