المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
تنتهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او بالاداب العامة او بالحبس لمدة شهرين او اكثر ويسري قرار العزل في هذه الحالة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة.
ج- اذا نزلت درجته ثم ارتكب ذنبا يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.
د- يصدر قرار العزل من المرجع المختص بالتعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026