المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
للمدير العام ان يكلف اي موظف بالقيام بأي عمل آخر بالاضافة الى عمله خلال الدوام الرسمي ولا يتقاضى الموظف اية علاوات او مكافأت او اجور لقاء العمل الاضافي الذي كلف بالقيام به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026