المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
أ- 1- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والثانية وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
2- يتم تعيين موظفي الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وترفيعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب- لا يجوز تعيين اي موظف في اي من الدرجتين الاولى والثانية او ان يرفع اليهما الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026