المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. الوزير: وزير النقل. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في ملاك المؤسسة. الملاك: مجموع الوظائف المصنفة المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة