المادة 1 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة