المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
تصرف الاجور الكيلو مترية للموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج حدود مناطق البلديات التي يقع مركز عمله فيها وفقا للتعرفة المقررة لموظفي الحكومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026