المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف الى أي حكومةأخرى او منظمة دولية او اقليمية اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف.
ب- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ، ولا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى بعد تلك المدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء اعارته الاخيرة.
ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في المؤسسة كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
د- لا يتقاضى الموظف المعار من المؤسسة طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه ولا اية علاوة او مكافأة ولا يستحق اية اجازات عن مدة الاعارة.
ه- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته
و- لا يخضع الموظف المعار طيلة اعارته لنظام صندوق الادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026