المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
الفصل السابع
الدوام والاجازات
المادة 33- يجوز تكليف الموظف بالقيام بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي لقاء مكافأة يقررها المدير العام حسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026