المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفو او هاتفيا او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه ، و ان يثبت حديثه الهاتفي أو الشفهي أو برقيته بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية فور عودته الى عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك