المادة 36 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

يستحق الموظفون اجازة عن كل سنة حسب التفصيل التالي: - أ- المدير العام ، الاولى والثانية (26) يوم عمل. ب- موظفو الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة (22) يوم عمل. ج- موظفو الدرجة الخامسة والدرجة السادسة (18) يوم عمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك