المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون اول من تلك السنة.
ب- لا يجوز جمع الاجازات السنوية المستحقة لاكثر من سنتين.
ج- يستحق الموظف الاجازة عن المدة التي امضاها في الخدمة ولا يستحق الموظف الاجازة عن المدة اللاحقة لتاريخ تقديم طلب الاجازة ، غير انه يجوز في الحالات الاضطرارية منح الموظف الاجازة عن المدة اللاحقة على ان تحسب تلك المدة عن اجازته السنوية المستحقة لنهاية السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026