المادة 49 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
الفصل الثامن
المعالجات الطبية
المادة 49- أ- تؤمن المؤسسة لموظفيها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من حين الى آخر.
وللمؤسسة من اجل تأمين هذه الخدمات التعاقد مع مديرية الخدمات الطبية الملكية او اي مستشفى او هيئة طبية. غيرها وعلى الموظفين وعائلاتهم التقيد بالتعليمات التي تصدر بناء على هذا التعاقد كما وتؤمن المؤسسة لموظفيها في خارج المملكة ولعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة.
ب- في الحالات المستعجلة التي يصدق المرجع الطبي المعتمد هذه الصفة لها ويضطر الموظف فيها او احد المنتفعين للمعالجة في غير ذلك المرجع فيجوز للنائب الاداري للمدير العام ان يقرر صرف نفقات المعالجة اذا لم يتجاوز 100 دينار ويصدق من المدير العام ما زاد على هذا المبلغ.
ج- على الرغم مماورد بالفقرتين أ، ب من هذه المادة يتحمل الموظف النفقات والكلفة العائدة على الاتي: -
1- الاطراف الاصطناعية.
2- العيون الاصطناعية.
3- المعادن الثمينة للاسنان.
4- النظارات الطبية سماعات وأية لوازم واجهزة مشابهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026