المادة 50 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

الفصل التاسع اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة المادة 50- أ- تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته واجور نقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين به او نقل اليه وفقا للترتيب التالي: - الدرجة سيارة ركوب بالقطار شحن بري او بحري المدير العام والاولى كاملة اولى 15 طنا باقي الدرجات مقعد له ولكل فرد ثانية 12 طنا من افراد اسرته ب- بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للموظف عند نقله من مكان الىآ خر مبلغا يعادل مثلي قيمة تذكرة السفر بالطائرة التي تصرف له ولكل فرد من افراد عائلته وبأقصر الطرق واقل التكاليف مقابل مصاريف نقل امتعته واثاث بيته ويحدد ثمن تذكرة الطائرة على اساس التعرفة العادية الكاملة دون أي خصم مقرر من قبل المؤسسة على ان لا يزيد المبلغ عن (500) دينار. ج- تطبق التعرفة المقررة في وزارة لمالية بالنسبة لسيارات الركوب وسيارات الشحن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك