المادة 51 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية: -
ا- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعداوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول على موافقة المدير العام على ذلك.
ب- عندما يتم نقله من مركز الىآخر بناء على طلبه الخطي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026