المادة 52 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

أ- 1- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تزيدعن (15) دينارا للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ويرى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفته. 2- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة شهرية تتراوح بين 20- 60 دينارا للموظف الذي يعمل في مركز خارج المملكة ويقتني سيارة خاصة ويرى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي استعمال هذه السيارة لتأدية واجبات وظيفته 3- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يخصص سيارة من المؤسسة للموظف في المملكة الذي تقتضي طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها ذلك. 4- للمدير العام تخصيص سيارة لاي مركز خارج المملكة ويخضع استعمال هذه السيارة وحفظها وصيانتها والانفاق عليها للتعليمات التي يصدرها المدير العام من حين لآخر حسب مقتضيات المصلحة. ب- اذاتغيب الموظف الذي خصصت له علاوة سيارة عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد عن شهرين فتصرف له العلاوة عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك