المادة 56 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله العلاوات التالية: - الدرجة الخصوصي (المدير العام) الدرجة (3) و (4) الدرجة (5) و
(6)
(1)و (2)
بالدينار بالدينار
بالدينار
1- الدول الامريكية والكويت والخليج 40 30 25
2- الدول الاخرى 30 25
20
ب- تطبق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الموظف الذي يعمل خارج المملكة ويكلف بمهمة رسمية خارج المدينة التي يقع مركز عمله فيها.
ج- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل في ضيافة الجهة الموفد اليها او يتقاضى علاوات سفر وانتقال منها فتؤدى له علاوة بمعدل 50% من العلاوات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف لرئيس الوفد المسمى 50% من تلك العلاوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026