المادة 57 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
اذا كلف موظف بمهمة رسمية خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله وقضى في القيام بهذه المهمة سفرا واقامة ثماني ساعات او اكثر دون المبيت في الخارج فتؤدى له ثلث العلاوة المقررة
(أ) من المادة (55) من هذا النظام اذا كانت
المهمة داخل المملكة وثلث العلاوة المقررة في الفقرة (أ) من المادة (56) من هذا اذا كانت المهمة خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026