المادة 58 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

اذا وجهت الى الموظف دعوة رسمية من قبل اية حكومة او مؤسسة او هيئة محلية او اجنبية للسفر الى خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله فلا يجوز ان يقبل الدعوة او يسافر الا بموافقة المدير العام الخطية و في هذه الحالة يستحق علاوة بمعدل 50% من العلاوة المقررة في هذا النظام ولا تحسم مدة الدعوة من اجازته العادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك