المادة 59 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

أ- يحدد المجلس علاوات ومخصصات الاغتراب للموظف الذي ينقل الى مركز خارج المملكة بما يتلاءم ومستوى المعيشة في البلد المنقول اليه طيلة مدة عمله فيه. ب- يحدد المجلس العلاوة الخاصة التي تؤدي للموظف الذي يكون مركز عمله مدينة العقبة. ج- للمدير العام ان يقرر شراء او استئجار بيوت مزودة بالاثاث الاساسي باسم المؤسسة لتأمين سكن الموظف الذي ينقل من مركز عمله الى مكان آخر خارج المملكة وتتحمل المؤسسة جميع المصاريف العائدة على هذا التملك او الاستئجار ما عدا مصاريف المياه والكهرباء فتكون على حساب الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك