المادة 62 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- اذا اوفد موظف في دورة تدريبية على حساب المؤسسة لا تنطبق عليها احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الحكومة ولا تتكفل اية جهة غير الحكومة بدفع اي جزء من النفقات فيدفع له علاوة السفر المقررة في هذا النظام عن الاسبوعين الاولين و ( 60 % ) من هذه العلاوة عما يزيد عن تلك المدة.
ب- اذا ساهمت اية جهة غير المؤسسة في نفقات الدورة التدريبية فتدفع للموظف ( 25% من علاوة السفر ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026