المادة 63 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في دورة تدريبية سلفة على حساب راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه وعلاواته عن مدة الدورة.
ب- للمدير العام ان يمنح الموظف سلفة مياومات على حساب دورته بحيث لا يتجاوز مقدارها المياومات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026