المادة 64 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
الفصل الحادي عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 64- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل مخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية: -
أ- التنبيه.
ب- الانذار.
ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه.
د- تأخير الزيادة السنوية.
ه- تخفيض العلاوات باستثناء العلاوة العائلية جزئيا او كليا لمدة اقصاها سنة.
و- تأخير الترفيع.
ز- تنزيل الراتب.
ح- تنزيل الدرجة.
ط- الاستغناء عن الخدمة.
ي- العزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026