المادة 65 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 64 ) من هذا النظام على مدراء الدوائر بقرار من المجلس.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من ( أ - و ) من المادة ( 64 ) من هذا النظام بقرار من اللجنة لجميع الدرجات.
ج- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (ز - ي) من المادة
(64 ) من هذا النظام بقرارمن المدير العام بناء
على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026