المادة 84 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يمنح تعويضا لورثة الموظف في حالة الوفاة كما ان له ان يمنح تعويضا للموظف عن الاصابات الناتجة عن الحوادث اذا نجم عن هذه الاصابة عاهة دائمة مثبتة بتقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة وذلك وفق الشروط التي يضعها المجلس بين الحين والآخر شريطة ان لا يزيد مقدار التعويض في اية حالة من الحالات على اربعة اضعاف الراتب السنوي الاساسي الاخير ، كما ان للمجلس وبناء على تنسيب المدير العام ان تتولى المؤسسة تغطية هذه الاخطار بالتأمين او بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام بالاضافة الى التأمين المشار اليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة التأمين على حياة بعض الموظفين الذين تقتضى طبيعة عملهم ذلك بالمبالغ والشروط التي يراها المجلس مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026