المادة 85 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

للمدير العام بناء على موافقة المجلس تفويض بعض او كل صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لاي مدير دائرة او رئيس قسم يسميه فيما يتعلق بتلك الدائرة او ذلك القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك