المادة 86 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
ينشأ في المؤسسة صندوق خاص لتمويل المبعوثين للحصول على شهادات جامعية او فنية في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة بعمل المؤسسة ويخضع هذا الصندوق وكيفية الانتفاع منه للتعليمات التي يصدرها المجلس من حين لآخر على ان تتضمن التعليمات لشروط الايفاء وكيفية تسديد المبالغ المصروفة على المبعوث والكفالات الواجب تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026