المادة 2 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المستشفى : مستشفى الملك المؤسس عبد االله الجامعي. المجلس : مجلس ادارة المستشفى. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمستشفى. الرئيس : رئيس المجلس. رئيس المكتب : رئيس المكتب التنفيذي. المدير العام : مدير عام المستشفى. الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في المستشفى حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف المستشفى بمن في ذلك الموظفون بعقود. المستخدم : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء أجور يومية. المرجع الطبي : اللجنة الطبية المعتمدة من المكتب التنفيذي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة