الأنظمة

نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

77 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد االله الجامعي لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المستشفى :…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين في المستشفى وعلى موظفي أي معهد او مركز تابع له.
  4. المادة 4التعيين
  5. المادة 4تحدد الوظائف في المستشفى ومسمياتها وتسلسل درجاتها ورواتبها وزياداتها السنوية وشروط شاغليها ومؤهلاتهم بمقتضى جدول التشكيلات الذي يصدره المجلس.
  6. المادة 5ينقسم الموظفون إلى ما يلي: أ. الموظفون المصنفون وهم الذين يعينون في وظائف محددة أسماؤها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف الذي يصدر عن المجلس عند بدء كل سنة مالية…
  7. المادة 6يجوز استخدام أشخاص للقيام بأعمال لقاء أجور يومية أو لساعات محددة ضمن المبالغ الإجمالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية المستشفى وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الأردني. الماد…
  8. المادة 8أ. تحدد درجات الوظائف المصنفة في المستشفى وفئاتها ورواتبها وزياداتها السنوية وفقاً لما يلي: الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية من إلى بالدينار الأولى أ 380 580 10 الأولى …
  9. المادة 9يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم توقع عليه عقوبة توجب ايقافها.
  10. المادة 10أ. يتم تعيين الموظفين والمستخدمين واحتساب سنوات الخبرة لهم وتحديد المرجع المختص بالتعيين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب. يراعى في التعيين لأول مرة القواعد التال…
  11. المادة 11يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة بموجب شهادة الولادة او الوثيقة المعتمدة من الأحوال المدنية، وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كان…
  12. المادة 12أ. يكون الموظف عند تعيينه لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة رابعة. ب. يكون الموظف المعيّن بعقد والذي يصنف بعد سنتين او أكثر من تعيينه تحت التجربة لم…
  13. المادة 13تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي أسس تدريب العاملين في المستشفى وتأهيلهم بما في ذلك اعدادهم وإجراءات تدريبهم داخل المملكة وخارجها وسائر شؤونهم.
  14. المادة 14أ. يستحق الموظف الترفيع من درجة إلى درجة أعلى او من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب، إذا توافرت الشروط التالية: 1. وجود درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظا…
  15. المادة 14الترفيع والحوافز التشجيعية
  16. المادة 15يجوز للمدير العام وفق تعليمات يضعها المكتب التنفيذي منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها إلى ترفيعه أو …
  17. المادة 16يتم نقل الموظفين او تعيينهم للقيام بمهام وظيفة بالوكالة او تكليفهم بأعمال وظيفة أخرى إضافة الى أعمالهم الأصلية وفقاً لتعليمات يضعها المكتب التنفيذي لهذه الغاية.
  18. المادة 16النقل والتعيين بالوكالة والإعارة
  19. المادة 17يجوز إعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في المستشفى للعمل خارج المستشفى بقرار من المكتب التنفيذي وفقاً لما يلي: أ. أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية في المستشفى لمدة ل…
  20. المادة 18للمستشفى استعارة موظفين للعمل فيه من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية او من أي جهة أخرى بموجب عقود تحدد فيها سائر حقوقهم وواجباتهم وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي لهذه…
  21. المادة 19تراعى عند منح الإجازات مصلحة العمل في المستشفى ويتم منحها بموافقة خطية من المرجع المختص على أن لا يترك الموظف عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
  22. المادة 19الإجازات
  23. المادة 20أ. يستحق الموظفون إجازاتهم السنوية كما يلي: 1. ثلاثون يوماً إذا كان من موظفي الدرجتين الأولى والثانية. 2. واحد وعشرون يوماً إذا كان من موظفي الدرجات الأخرى. ب.يستحق الموظ…
  24. المادة 21إذا انتهت خدمة الموظف في المستشفى بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب مع العلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
  25. المادة 22للمرجع المختص في منح الإجازة السنوية: أ. منح الموظف إجازة اضطرارية براتب لمدة لا تزيد على أربعة أيام إذا كان قد استنفذ إجازته السنوية المستحقة. ب. منح الموظف إجازة اضطرار…
  26. المادة 23للمدير العام منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المستشفى.
  27. المادة 24أ. يجوز بقرار من المكتب التنفيذي منح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في المستشفى وأمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قاب…
  28. المادة 25لا يستحق الموظف الموفد في دورة تدريبية او المجاز إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام او الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة دورته أو إجازته المرضية أو إعارته.
  29. المادة 26تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام بناءً على تقرير من طبيب، وإذا زادت مدة مرض الموظف على سبعة أيام فعليه ان يقدم تقريراً من المرجع الطبي، وعلى الموظف المريض …
  30. المادة 27إذا زادت مدة الإجازة المرضية المتفرقة في أثناء السنة الواحدة على عشرة ايام تحسب المدة الزائدة من الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة وإذا استنفذ إجازته فتحسم من …
  31. المادة 28يتقاضى الموظف عن إجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي: أ. راتبه كاملاً مع العلاوات عن الأربعة أشهر الأولى من المرض. ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأربعة أشهر…
  32. المادة 29إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على أن لا تتجاوز…
  33. المادة 30أ. إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فإنه يمنح إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بناءً على تقرير طبي من طبيب واحد م…
  34. المادة 31أ- تستحق الموظفة الحامل عند الولادة إجازة أمومة لا تتجاوز سبعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناءً على تقرير طبي مصدق ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات المرضية أو الس…
  35. المادة 32أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير…
  36. المادة 33واجبات الموظف
  37. المادة 33على الموظف التقيد بأحكام القوانين والأنصفظحةم 9ة موان لت18عليمات والقرارات المعمول بها في المستشفى والقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بما في ذلك:- أ. القيام بنفسه بمت…
  38. المادة 34يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية ما يلي:- أ. ترك العمل او التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب. الإفضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها، كما…
  39. المادة 35أ. يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المدير العام. ب. يقدر الأدا…
  40. المادة 35التقارير السنوية وتقييم الأداء
  41. المادة 36أ. تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنه، وترسل نسخ منها إلى شؤون العاملين في المستشفى. ب. لا يجوز سجب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد إرساله…
  42. المادة 37أ. يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط. ب. يوجه إنذار للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف. ج. تفرض عقوبة الحسم من الراتب للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير ضعيف وعقوبة…
  43. المادة 38الإجراءات والعقوبات التأديبية
  44. المادة 38أ. اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المستشفى ، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة والمسؤوليات والصلاحيات…
  45. المادة 39أ. يؤلف في المستشفى مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم المكتب التنفيذي لمدة سنة قابلة للتجديد. ب. للمكتب التنفيذي تعيين …
  46. المادة 40إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللمدير العام قبل إحالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنه للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في المستشفى، ويتولى رئيس …
  47. المادة 41يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وبحضور جميع أعضائه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية.
  48. المادة 42أ. يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في المستشفى او مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام …
  49. المادة 43للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد إداء القسم القانوني، وله التحقيق في أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس التأديبي بما في ذلك إج…
  50. المادة 44إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي تجرى محاكمته غيابياً ويصدر المجلس التأديبي القرار المناسب بحقه.
  51. المادة 45أ. للموظف الذي صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عن خدماته او بعزله أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ت…
  52. المادة 46لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي، او قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
  53. المادة 47أ. إذا رأى المدير العام أو المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوير على جريمة جزائية فتحال القضية …
  54. المادة 48أ. 1. إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتض…
  55. المادة 49يتولى المدير العام او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المع…
  56. المادة 50تنتهي خدمة الموظف في اي من الحالات التالية: أ. قبول الاستقالة. ب. إتمام الستين من العمر، وللمكتب التنفيذي بناءً على تنسيب من المدير العام تمديد خدمة الموظف المتميز سنة فس…
  57. المادة 50انتهاء خدمة الموظف
  58. المادة 51أ. تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حال عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب. على المو…
  59. المادة 52أ. يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة سبعة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب. يص…
  60. المادة 53يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (4) و (5) و (6) من…
  61. المادة 54أ. يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1. بقرار من المجلس التأديبي. 2. بقرار من المرجع المختص إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل ا…
  62. المادة 55على الموظف الذي تنتهي خدمته في المستشفى لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهه، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
  63. المادة 56التعويض
  64. المادة 56إذا أصيب الموظف أثناء قيامه بعمله ودون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية نشأت مباشرة عن طبيعة عمله، وأعتبر أنها لا تحول دون استمراره في خدمته في المستشفى بقرار من المرجع ا…
  65. المادة 57اذا اعتبرت العاهة الجسمانية الواردة في المادة (56) من هذا النظام مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة المستشفى، بقرار من المرجع الطبي المختص فيدفع له بالاضافة الى استحقاقا…
  66. المادة 58يعرض قرار المرجع الطبي المختص على المجلس الذي يقرر طريقة دفع التعويض وذلك بتنسيب من المكتب التنفيذي.
  67. المادة 59اذا توفى الموظف اثناء خدمته يستمر المستشفى بدفع راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتبه وعلاوات الشهر الذي يليه.
  68. المادة 60اذا انتهت خدمة الموظف في المستشفى نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام فيدفع له وفي حالة الوفاة لورثته الراتب الاجمالي للاجازة العادية المس…
  69. المادة 60احكام عامة
  70. المادة 61يجوز انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي في المستشفى يشمل جميع العاملين فيها، تحدد اهدافه ورسم الاشتراك الشهري لكل موظف فيه وأوجه الانفاق بموجب تعليمات خاصة بذلك يصدرها المكتب …
  71. المادة 62للمدير العام ان يكلف ايا من العاملين في المستشفى ، القيام بأي عمل آخر في المستشفى او خارجه وذلك أثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال الاجازة او العطل الرسمية التي ي…
  72. المادة 63للمدير العام أن يقرر صرف مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في المستشفى من خارجه أو يقدمون خدمة له تستدعي التشجيع والمكافأة.
  73. المادة 64يحدد المدير العام ساعات العمل المقررة للعاملين في المستشفى.
  74. المادة 65يجوز للمستشفى الاستعانة باي من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية او أي من موظفيها للعمل لديه وذلك بمقتضى اتفاقية تعقد بين المستشفى والجامعة لهذ…
  75. المادة 66للمستشفى بموجب تعليمات خاصة يصدرها المكتب التنفيذي توقيع عقود التأمين اللازمة للغايات التالية: أ. عقود تأمين حياة وحوادث لمصلحة الموظفين في المستشفى وهذه العقود تحل محل م…
  76. المادة 67لا تؤخذ في الاعتبار لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه إذا ثبت أن سلوكه وعمله بعد إيقاع تلك العقوبة أصبح مرضياً وم…
  77. المادة 68أ. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب. المدير العام مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.