المادة 18 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

للمستشفى استعارة موظفين للعمل فيه من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية او من أي جهة أخرى بموجب عقود تحدد فيها سائر حقوقهم وواجباتهم وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك