المادة 19 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

تراعى عند منح الإجازات مصلحة العمل في المستشفى ويتم منحها بموافقة خطية من المرجع المختص على أن لا يترك الموظف عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة