المادة 19 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
تراعى عند منح الإجازات مصلحة العمل في المستشفى ويتم منحها بموافقة خطية من المرجع المختص على أن لا يترك الموظف عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026