المادة 17 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

يجوز إعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في المستشفى للعمل خارج المستشفى بقرار من المكتب التنفيذي وفقاً لما يلي: أ. أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية في المستشفى لمدة لا تقل عن سبع سنوات متواصلة. ب. أن لا تزيد مدة الإعارة على سنتين ويجوز إعارته مرة أخرى لمدة سنتين شريطة أن يكون قد مضى على انتهاء إعارته الأولى مدة خمس سنوات على الأقل. ج. تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف في المستشفى لأغراض الترفيع والزيادة السنوية. د. يعود الموظف بعد انتهاء إعارته إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة أخرى في المستشفى بدرجته وراتبه. ه. لا يتحمل المستشفى أي رواتب او علاوات خلال إعارة الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك