المادة 16 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

يتم نقل الموظفين او تعيينهم للقيام بمهام وظيفة بالوكالة او تكليفهم بأعمال وظيفة أخرى إضافة الى أعمالهم الأصلية وفقاً لتعليمات يضعها المكتب التنفيذي لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك