المادة 68 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
أ. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب. المدير العام مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026