المادة 29 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على أن لا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف بعد مضي هذه السنة فتنهى خدمته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026