المادة 25 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

لا يستحق الموظف الموفد في دورة تدريبية او المجاز إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام او الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة دورته أو إجازته المرضية أو إعارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك