المادة 26 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام بناءً على تقرير من طبيب، وإذا زادت مدة مرض الموظف على سبعة أيام فعليه ان يقدم تقريراً من المرجع الطبي، وعلى الموظف المريض في جميع الحالات ان يعلم رئيسه بمرضه وعدد الأيام التي سيتغيب فيها وذلك في اليوم الأول من تغيبه إن أمكن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك