المادة 24 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

أ. يجوز بقرار من المكتب التنفيذي منح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في المستشفى وأمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في المستشفى بعد انقضاء إجازته السابقة. ب. لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته الفعلية لأي غرض من الأغراض بما في ذلك استحقاق الترفيع والزيادة السنوية واحتساب الأقدمية. ج. لا يجوز ان تتبع مدة الإعارة بإجازة دون راتب او بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك